المرداوي

23

الإنصاف

والمذهب منهما في الجملة قول الخرقي انتهى . تنبيه شمل قوله الثالث الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا . ما لو كان فعله معصية أو غيرها . فلو حلف على فعل معصية فلم يفعلها فعلية الكفارة على الصحيح من المذهب وعلية جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذا قول العامة . وقيل لا كفارة في ذلك . ويأتي عند قوله وان حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها تحريم فعله وانه لا كفارة مع فعله على الصحيح وفروع اخر . قوله ( وان فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه ) . إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها فلا كفارة عليه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال في الفروع اختاره الأكثر . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم . لعدم إضافة الفعل إليه بخلاف الناسي . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . قال الناظم هذا المنصور . وعنه عليه الكفارة . وقيل هو كالناسي . وهو ظاهر كلام المصنف هنا .